الفاضل الهندي
199
كشف اللثام ( ط . ج )
واختلاف أوضاع العروق والأعصاب وفاقاً للشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وجماعة . وقال ابن إدريس : يعتبر المساحة فلو قطع نصف الذراع كان عليه نصف دية الذراع ( 3 ) وهكذا . وقال أبو عليّ إنّ له القصاص من المرفق بعد ردّ الفاضل ( 4 ) . قال في التحرير : وهل له أن يقطع الأصابع خاصّة ويطالب بحكومة في الكفّ ؟ الأقرب أنّه ليس له ذلك ، لإمكان أخذه قصاصاً فليس له الأرش ( 5 ) . قلت : ولعلّ احتمال الجواز لأنّه لمّا لم يكن القصاص كاملا وجاز التبعيض فكما يجوز أخذ الكفّ يجوز أخذ الأصابع خاصّة . ( ولو قطعها من المرفق اقتصّ منه ، وليس له القصاص في اليد ) أي الكفّ ( وأخذ أرش الزائد ) لوجود المفصل ، وكذا لو قطعها من المنكب اقتصّ منه ، ولم يكن له القصاص من المرفق وأخذ أرش الزائد . ولو قطعها من بعض العضد فلا قصاص منه بل يقتصّ من المرفق وفي الباقي الحكومة ، وليس له القصاص من الكوع أو الأصابع والحكومة في الباقي . ولو خلع عظم المنكب ويقال له مشط الكتف ، فإن حكم ثقتان من أهل الخبرة بإمكان الاستيفاء من غير أن يصير جائفة استوفى ، وإلاّ فالدية ، أو الاستيفاء من المنكب والأرش في الباقي . والقدم كالكّف ، والساق كالذراع ، والفخذ كالعضد ، والورك كعظم الكتف . ( وكلّ عضو يؤخذ قوداً مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده ) للأخبار ( 6 ) ولا نعرف فيه خلافاً ، كما تحقّق في أخذ الدية من تركة من قبل ثمّ مات ( كأن يقطع إصبعين وله واحدة ) فيقطع وتؤخذ منه دية الأُخرى ( أو يقطع كفّاً
--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 79 . ( 2 ) المهذّب : ج 2 ص 482 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 395 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 449 . ( 5 ) التحرير : ج 5 ص 517 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 211 ب 42 من أبواب موجبات الضمان .